قلت : أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه  أهو عند  مالك  سواء ؟ 
قال : قال  مالك    : من غطى رأسه ناسيا أوجاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه ، قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية ، قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند  مالك  سواء ؟ 
قال : نعم . قلت : هل كان  مالك  يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب  ؟ 
قال : قال  مالك  لا بأس به للمحرمة . 
قال : فهل كان  مالك  يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟ 
قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح ، وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية . قلت أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو حر أو جرح أو خراج ، أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج  ، أكان عليه الفدية في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : والجسد والرأس عند  مالك  سواء ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟ 
قال : عليه الفدية أيضا عند  مالك  ، قال ويفتدي بما شاء ، إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟ 
قال : نعم ، كان يكره لبس القباء للجواري  ، وأفتاني بذلك وقال : إنه يصفهن ويصف أعجازهن . 
قلت : فهل كان  مالك  يكره للنساء الحرائر ؟ 
قال : أخبرتك بقول  مالك  في الإماء ، فإذا كرهه للإماء فهو للحرائر أشد كراهة عنده . قلت : فهل كان  مالك  يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة  ؟ 
قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا ، قال ابن القاسم    : فغير المحرمة عندي أحرى . قلت : فهل كان  مالك  يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن  مالك  يكره للمحرمة  [ ص: 464 ] لبس الحلي    . قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها ، أعليها لذلك شيء في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : ذلك للرجل المحرم في قول  مالك  لا بأس به ، فكيف للمرأة ، قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟ 
قال    : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					