في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم . 
قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرم لبس الجوربين ؟ 
قال : نعم قلت : أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شيء عليه ، قلت : فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين ؟ 
قال : قال  مالك    : يلبسهما ويفتدي ، قلت : لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية ، وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية ؟ 
قال : لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء ، والذي لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					