قلت : أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي  ؟ 
قال : قال  مالك    : يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ، ولا شيء عليه بعد ذلك ، قلت : فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول  مالك  ؟ 
قال    : أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير ، وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ أو صح مشى ، إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لم يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله ، فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيي قلت : أرأيت إذا عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول  مالك  ، أيحصي عدد الأيام أم يحصي ذلك في ساعات النهار والليل ، أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ، فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى ؟ 
قال : إنما يأمر  مالك  بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها ، قلت : ولا يجزئ عند  مالك  أن يمشي يوما ويركب يوما ، أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ؟ 
قال : لا يجزئه عند  مالك  ، لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في  [ ص: 468 ] الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا . فلا تم المشي إلى مكة  ، فليس قول  مالك  على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض ، قلت : والرجال والنساء في المشي سواء ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
