قلت : أريت إن قال علي المشي إلى بيت الله  حافيا راجلا  ، أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟ 
قال : ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف . قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة  ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم يحج من مكة  وتجزئه من حجة الإسلام ، قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ، قال : نعم . قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة ، أيجزئه ذلك عنهما في قول  مالك  ؟ قال    : لا يجزئ ذلك عندي من حجة الإسلام ، قلت : ويكون عليه دم القران في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول  مالك  ؟ 
قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه . قال : ولقد سئل  مالك  عن رجل إن عليه مشي فمشى في حجه وهو ضرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه ، قال لنا  مالك    : لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي وجب عليه من المشي ، وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة .
				
						
						
