قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى منى  أو إلى عرفات  أو إلى ذي طوى   ؟ 
قال : أرى أن من قال علي المشي إلى ذي طوى  أو منى  أو عرفات  أو غير ذلك من مواضع مكة  أن لا يكون عليه شيء ، ولا يكون المشي إلا على من قال إلى مكة  أو إلى بيت الله أو المسجد الحرام  أو الكعبة ، فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو مكة  أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه ، قلت : فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء ، لزمه المشي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					