في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا بأس للمحرم بالمنطقة التي يكون فيها نفقته ، قلت : ويربطها في وسطه ؟ 
قال : قال  مالك    : يربطها من تحت إزاره ولا يربطها من فوق إزاره ، قلت : فإن ربطها من فوق الإزار افتدى ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في الفدية شيئا ولكني أرى أن تكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق إزاره ، قال : قال  مالك    : إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية . قلت : هل كان  مالك  يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ؟ 
قال : قال  مالك    : يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ، ولا بأس بذلك قلت : هل كان يكره أن يجعل في المنطقة في عضده  [ ص: 471 ] أو فخذه ؟ 
قال : نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه ، قلت : فإن جعلها في عضده أو فخذه أو ساقه ، أتكون عليه الفدية في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك ، قال ابن القاسم    : وأرجو أن يكون خفيفا ولا تكون عليه الفدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					