قال : ولقد سئل  مالك  عن المحرم يحمل نفقة غيره في منطقته ويشدها على بطنه  ؟ 
قال : لا خير في ذلك ، وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ، ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه ، قلت : فإن فعل أتكون عليه الفدية في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في الفدية في هذا شيئا ، قال    : وأنا أرى يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له في أن يحمل نفقة نفسه ، قال : والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقة في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها مع نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه ، أنه لا يرى عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					