قلت لابن القاسم    : أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو سواء عند  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : هو سواء ، قلت : فإن أدركهما أدرك هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعدما قسما في الغنيمة  لم يأخذهما إلا بالثمن ؟ 
قال : نعم . قلت : أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أو ليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده ؟ 
قال : هذا حين أبق إلى دار الحرب قد أحرزوه . 
				
						
						
