قال ابن القاسم    : بلغني عن  مالك  أنه قال : ما أحرز أهل الشرك من أموال أهل الإسلام فأتوا به ليبيعوه ، قال  مالك    : لا أحب لأحد أن يشتريه منهم . قلت : أرأيت إن أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون . فصارت في سهمان رجل فأعتقها أو اتخذها أم ولد  ؟ 
قال ابن القاسم    : تمضي على عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه فلا ترد على صاحبها الأول ، قلت : أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين ؟ 
قال : إن علم فليرده إليه ، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه ، فهذا يدلك على أنه لا يطؤها . قلت : أرأيت إن اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها ؟ 
قال : إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد الإسلام 
				
						
						
