قلت : أرأيت إن احتاج رجل إلى شيء من ثياب الغنيمة أيلبسه ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى بأسا أن يلبسه حتى يقدم به موضع الإسلام ، فإذا قدم موضع الإسلام رده وهو بمنزلة البراذين . 
قال سحنون    : وقد روى علي بن زياد  عن  ابن وهب  أن  مالكا  قال : لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب ، ولو جاز ذلك لجاز أن يأخذ الدنانير فيشتري بها ، وقال بعض الرواة ما قال ابن القاسم  واستحسنوه ورأوه صوابا . 
				
						
						
