قال : وقال  مالك    : إذا قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث  ، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم ; بعيره وشاته وعبده ، فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كان جميع ماله . 
قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه ، فقال : لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ 
قال  مالك    : عليه أن يهدي عبده ; يبيعه ويهدي ثمنه  [ ص: 573 ] وإن لم يكن له مال سواه . 
قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي ؟ 
قال  مالك    : يجزئه من ذلك الثلث . 
قلت : فإذا سماه فقال : لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول  مالك  ؟ قال : نعم . 
قلت : فإن لم يسم ، ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فما فرق بينهما عند  مالك  إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإن لم يسم فقال : جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث . 
قال : قال  مالك    : إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ، وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها ، فكذلك إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					