في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين  قال : وقال  مالك  في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب ، أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم ، فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك . 
قلت لابن القاسم  أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أللإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة ؟  قال : نعم ، وقد بلغني ذلك عن  مالك    . 
قلت : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه  ؟ 
قال : فليصلوا أفذاذا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى ، قال : وهو قول  مالك    . 
قلت : أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ عن  مالك  فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن  مالكا  قد جعله وحده جماعة . 
قال : وقال  مالك    : إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغيره  فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة قال : وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد  فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام  أو مسجد الرسول  فلا يخرجون ، وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام  أو مسجد الرسول  أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة ، قال ابن القاسم    : وأرى مسجد بيت المقدس  مثله . 
قال سحنون  عن ابن القاسم  عن  مالك  عن عبد الرحمن بن المجبر  قال : دخلت مع  سالم بن عبد الله  مسجد الجحفة  وقد فرغوا من الصلاة فقالوا : ألا تجمع الصلاة ؟ فقال سالم    : لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين . 
قال  ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن  ابن شهاب   ويحيى بن سعيد   وربيعة   والليث  مثله . 
				
						
						
