[ ص: 182 ] الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة  قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟  قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به . 
قال : وقال  مالك    : لا بأس بالصلاة على الثلج    . 
قلت لابن القاسم  هل كان  مالك  يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ 
قال : كان  مالك  لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر  ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال  مالك    : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة . 
قال : وقال  مالك  في الصلاة في الحمامات  ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت  مالكا  عن مرابض الغنم أيصلى فيها ؟  قال : لا بأس بذلك . 
قلت لابن القاسم  أتحفظ عن  مالك  في مرابض البقر شيئا ؟ 
قال : لا ولا أرى به بأسا . 
قال سحنون  عن  ابن وهب  عن  سعيد بن أبي أيوب  عمن حدثه عن  عبد الله بن مغفل  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر   } . 
				
						
						
