قلت : أرأيت إن أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة  في قول  مالك  ؟ 
قال : سألنا  مالكا  عن الرجل تجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه ممن لا تلزمه نفقتهم ؟ 
قال : ما يعجبني ذلك . 
قلت : فإن  [ ص: 594 ] أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ؟ 
قال : أرى إن كان فقيرا أجزأه . 
قلت : وجميع الكفارات في هذا سواء . قال : الذي سألت  مالكا  إنما هو عن كفارة اليمين وأراها كلها هي والزكاة سواء لأنه محمل واحد 
				
						
						
