قال  ابن مهدي  عن  حماد بن زيد  قال : سألت أيوب  عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين  ؟ 
قال : أمن عياله ؟ 
قلت : لا . قال : نعم . 
قلت : فما تعلم أحدا من القرابة لا يعطى ؟ 
قال : الغني قلت : فالأب ؟ قال : لا يعطى . 
قال سحنون    : وقد كره  ابن المسيب   ومالك  إعطاء القريب من الزكاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					