قال ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين ؟
قال : أمن عياله ؟
قلت : لا . قال : نعم .
قلت : فما تعلم أحدا من القرابة لا يعطى ؟
قال : الغني قلت : فالأب ؟ قال : لا يعطى .
قال سحنون : وقد كره ابن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة


