تخيير التكفير في كفارة اليمين قلت : أرأيت من حنث في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن لم يقدر على شيء صام ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟ 
قال : لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء . 
قال : وأخبرني  ابن وهب  عن عثمان بن الحكم الجذامي  عن  يحيى بن سعيد    . أنه قال في كفارة الأيمان إن شاء أطعم وإن شاء أعتق ، وإن شاء كسا ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام . 
وقال  ابن شهاب  مثله وقال  ابن المسيب  مثله وغيره من أهل العلم وقالوا : كل شيء في القرآن . أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل . 
قال  ابن مهدي  عن سفيان  عن  ليث  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  قال : كل شيء في القرآن أو فهو مخير وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله  عطاء بن أبي رباح  وقال  أبو هريرة  إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					