قلت : أرأيت من كان عليه ظهار وله دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ؟
قال : لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن يجد رقبة .
قال ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال : يعتقها


