كفارة اليمين بالعتق قلت : أرأيت المولود والرضيع هل يجزيان في عتق كفارة اليمين ؟
قال : وقال مالك : من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره وكان ذلك من قصر النفقة رأيت أن يجزئ .
قال مالك : والأعجمي الذي قد أجاب الإسلام عندي كذلك وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه


