[ ص: 602 ] الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو لا يعلم أو علم قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ؟
قال : لا يحنث ، قال : وقد بلغني ذلك عن مالك .
قلت : أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه إمامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ؟
قال : قال مالك : وهذا لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما


