من أكل أو شرب في صيامه مكرها قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء  ، أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قول  مالك  ؟ 
قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . 
قلت : فإن فعل هذا به في التطوع ؟ فقال : لا قضاء عليه عند  مالك    . 
قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : عليه القضاء . 
قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام من تظاهر أو قتل نفس ، أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ؟ 
قال : يقضي يوما مكانه ويصله . 
قلت : أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع عليه أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول  مالك  ؟ 
قال ابن القاسم    : يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين . 
قلت : أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو شيء وكان نائما ، أيكون عليه القضاء والكفارة ؟ فقال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . 
قلت : فلو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا  ؟ فقال : عليها القضاء عند  مالك  ولا كفارة عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					