صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير قلت : أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا  ؟ فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها . 
قال : وقال  مالك    : إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له ، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين ، وقال  مالك  في الحامل : لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت . 
قلت : ما الفرق بين الحامل والمرضع ؟ فقال ; لأن الحامل هي مريضة ، والمرضع ليست بمريضة . 
قلت : أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن  [ ص: 279 ] تطرح ولدها ؟ 
قال : إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة ; لأنها لو أسقطت كانت مريضة . 
قال سحنون  عن  ابن وهب  عن  ابن لهيعة  أن  خالد بن أبي عمران  حدثه ، أنه سأل القاسم  وسالما  عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان  فقالا : لا صيام عليه ولا فدية . 
قال  ابن وهب  وقد كان  مالك  يقول في الحامل : تفطر وتطعم ويذكر أن  ابن عمر  قاله . 
قال  أشهب    : وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها ; لأنه مرض من الأمراض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					