في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها قال وقال  مالك  في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها    . قال : ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله ، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					