في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق  قلت : ما قول  مالك  أيقضي الرجل رمضان في العشر  ؟ فقال : نعم . 
قلت : وهو قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ففي أيام التشريق ؟ فقال : أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا ، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ؟ فقال : إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا . إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم ، وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه . قال : وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه . 
قال  ابن وهب  عن  سفيان الثوري  عن الأسود بن قيس  عن أبيه عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة . 
قال  ابن وهب  عن  ابن لهيعة   وحيوة بن شريح  عن  خالد بن أبي عمران  ، أنه سأل القاسم  وسالما  عن رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر ؟  فقال : نعم ويقضيه يوم عاشوراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					