في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب قلت : أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات ، وقد صح شهرا وقدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم  [ ص: 280 ] عنه  ؟ فقال : قال  مالك    : يكون ذلك في ثلثه ، يبدأ على أهل الوصايا والزكاة تبدأ على هذا . 
قلت : فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول  مالك  ؟ 
قال : العتق في الظهار وقتل النفس يبدآن على كفارة الأيمان ، كذلك قال لي  مالك    . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا . بأيهما يبدأ ؟ 
قال : يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يبدأ بالذي هو آكد ، قال ابن القاسم    : وقضاء رمضان هو عندي آكد . 
قال : ولقد سألنا  مالكا  عن الذي يكون عليه الصيام من رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه  ؟ فقال : بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك قال : وقال  مالك    : الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء مما في كتاب الله عز وجل من عتق أو غيره ، إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا يفسخ الزكاة التدبير . 
قلت : أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ؟ فقال : قال  مالك    : ذلك إلى أهله إن شاءوا أطعموا عنه وإن شاءوا تركوا ، ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم ، قال : وكل شيء مما أوجب عليه من زكاة أو غيره ثم لم يوص بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاءوا . 
قلت : وكم يطعم لرمضان إن أوصى بذلك ؟ 
قال : قال  مالك    : مدا عن كل يوم لكل مسكين . 
قلت : أفيجزئ أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ؟ فقال : لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا    . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ فقال : نعم . 
قلت : فإن كان إنما صح أياما ؟ فقال : قال  مالك    : فبقدر الأيام التي صح فيها يجب عليه الطعام . قال : وقال  مالك    : والمسافر والمريض في هذا سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					