جامع الصيام  قلت : ما قول  مالك  في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا ؟ فقال : أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع ; لأن الله عز وجل يقول : { فصيام شهرين متتابعين    } وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان : { فعدة من أيام أخر    } قال : فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه . 
قلت : فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا  أيجزئه في قول  مالك  ؟ فقال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج  أجزأه ، قال  مالك    : وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق  أجزأه . 
قلت : أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه  في قول  مالك  أم يفرقه إن أحب ؟ فقال  مالك    : أحب إلي أن يتابع ، فإن  [ ص: 281 ] فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه . 
وقال  ربيعة    : لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ، وأن  ابن عباس   وعمرو بن العاص   وعروة بن الزبير   وعطاء بن أبي رباح   وأبا عبيدة بن الجراح   ومعاذ بن جبل  قالوا : لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة . 
قال أشهب    : وأن  ابن عمرو   وعلي بن أبي طالب   وابن عمر   وسعيد بن المسيب    : كرهوا أن يفرق قضاء رمضان . 
قال وقال  مالك    : من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي . 
قلت أرأيت اليوم الذي أسلم ؟ فقال : قال  مالك    : أحب إلي أن يقضيه ولست أرى عليه قضاءه واجبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					