قلت : أرأيت رجلا كان يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة ، فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة ، فقال : أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم  ؟ فقال قال لي  مالك    : إذا كان  [ ص: 312 ] الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ، فهذا لا يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة ولا تقويم حتى ينض له بعض ماله . 
قال : وقال  مالك    : من باع العرض والعين فذلك الذي يقوم . 
قال سحنون  ، وكذلك روى  ابن وهب  عن  مالك  في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض . 
				
						
						
