قلت : أرأيت إن كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منه شيء ثم باع منها بدرهم واحد ناض  ؟ فقال : إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وإن كان درهما واحدا ، فقد وجبت فيه الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله . ويستقبل الزكاة من ذي قبل . 
قلت : فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء ، وماله كله في العرض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وفي آخرها قد كان ينض له ، إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء فكان جميع ما في يديه عرضا ؟ 
قال : يقوم ويزكي ; لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعرض . 
قلت : فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض ، أيقوم ؟ فقال : لا يقوم ; لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه ، وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل . 
قلت : فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهم واحد زكاه ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ويكون هذا اليوم الذي زكى فيه وقته ، ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول ؟ فقال : نعم ; لأن  مالكا  قال لي : لا يقوم على من يبيع العرض بالعرض ولا ينض له شيء . 
قال  ابن وهب  عن  الليث بن سعد   وعمرو بن الحارث  عن يحيى بن سعيد  عن أبي عمرو بن حماس  عن أبيه حماس    : أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به  عمر بن الخطاب  وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : زك مالك يا حماس  ، فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة ، فقال : قوم مالك ، فقوم ما عنده ثم أدى زكاته . 
قال سحنون    . 
قال  عمرو بن الحارث  وقال  يحيى بن سعيد    : إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا ، وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه . 
قال سحنون    : يعني حتى يبيع ، وقال : قال ذلك  مالك بن أنس  رضي الله عنهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					