في زكاة الغنم قال : وقال  مالك    : إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها  ، لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا ، وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء من حقه فيدفعها إلى المصدق ، وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها . 
قلت : وهل كان  مالك  يقول : يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع من الضأن ؟ فقال : قال  مالك    : لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما  [ ص: 356 ] هو أفضل من ذلك . 
قلت : والجذع من الضأن والمعزى في أخذ الصدقة سواء ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					