في الوضوء من مس الذكر  قلت : فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج ؟ 
قال : قال  مالك    : لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفع ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف ، فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه . 
قلت : فإن مسه بباطن الأصابع ؟ 
قال : أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف ، قال لأن  مالكا  قال لي : إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة . 
قال : وبلغني أن  مالكا  قال في مس المرأة فرجها  إنه لا وضوء عليها . وقال  مالك  فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة  قال : يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه . 
قال ابن القاسم  وعلي بن زياد   وابن وهب  وابن نافع  عن  مالك  عن  عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أنه سمع  عروة بن الزبير  يقول : دخلت على  مروان بن الحكم  فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال  مروان    : ومن مس الذكر الوضوء ؟ فقال عروة    : ما علمت ذلك ، فقال  مروان  أخبرتني بسرة بنت صفوان  أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : { إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ   } . 
قال عروة    : ثم أرسل  مروان  إلى بسرة  رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال ، وقالوا كلهم عن  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقول : إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء ، وقالوا أيضا عن  مالك  عن ابن شهاب  عن  سالم بن عبد الله  عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له : ما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ . 
وذكروا أيضا عن  مالك  عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص  عن المصعب بن سعد  عن  سعد  أنه كان يقول : الوضوء من مس الذكر ، وذكروا أيضا عن  مالك  عن  هشام بن عروة  عن أبيه  عروة  أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					