في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه قلت : أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء ، فمات رب هذا الزرع  ما قول  مالك  فيه ؟ فقال : قال  مالك    . قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص . 
قال  مالك    : وإذا مات ولم يفرك ولم يستغن عن الماء ، فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم ، فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك ، ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شيء . 
				
						
						
