في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم ، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له ، على من صدقة الفطر في هذا العبد ؟  فقال : على البائع : رده بالخيار أو أمضى البيع ، قلت : لم ؟ 
قال : لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع ، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك    : الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار . 
قال : وقال  مالك  في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ، قال : والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت . 
قال ابن القاسم    : وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول  مالك  على البائع ، لأن  مالكا  قال : كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					