[ ص: 388 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسدا قلت : أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري ، ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر ؟  فقال : على مشتريه لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطر ، ونفقته عليه فعليه زكاة الفطر . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : هذا رأيي . 
قلت : فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر ؟ 
قال : على المشتري الذي رده . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي ، مثل ما قال في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					