قلت لابن القاسم    : أي شيء يجزي في دم القران  عند  مالك  ؟ 
قال : شاة وكان يجيزها على تكره ، يقول إن لم يجد ، وكان يقول الذي يستحب فيه قول  ابن عمر    . 
قال ابن القاسم    : وكان  مالك  إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه الشاة ، قال ابن القاسم    : وقول  ابن عمر  الذي كان يستحبه  مالك  فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير . 
قال ابن القاسم    : وكان  مالك  يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة ، قال وقال  مالك    : وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام ، قال : فكان  مالك  يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					