قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا دخل مكة  معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟  قال : قال  مالك    : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . قلت لابن القاسم    : أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج ، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟  قال : لأن  مالكا  كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة . 
قال : وقال  مالك    : لو اعتمر للزمته . 
قلت لابن القاسم    : تلزمه إن اعتمر في قول  مالك  عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					