قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة ؟ قال : يلزمه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين .
قلت : ويصير قارنا في قول مالك ؟
قال : نعم ولكنه مكي فليس على المكي دم القران .
قال ابن القاسم : من أهل بعمرة من مكة لزمه الإحرام وكان عليه أن يخرج إلى الحل يدخل منه مهلا على إحرامه ذلك لا يفسخه ولا يجدده ، ولو أن رجلا بمكة حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث وهو بمكة وهو من أهلها أو غير أهلها ، فعليه أن [ ص: 404 ] يخرج من الحرم إلى الحل ويدخل مهلا إما بحج أو بعمرة .


