قلت لابن القاسم    : أرأيت من أراد حاجة إلى مكة  أله أن يدخل مكة  بغير إحرام ؟  قال : قال  مالك    : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة  فيدخلها من غير إحرام . 
قال  مالك    : ولا يعجبني قول  ابن شهاب  في ذلك . 
قال  مالك    : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع  ابن عمر  ، حين خرج إلى قديد  فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة  بغير إحرام ، فلا أرى بمثل هذا بأسا . 
قال : وقال  مالك    : ولا أرى بأسا لأهل الطائف  وأهل عسفان  وأهل جدة  الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة ، وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة  بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم . 
قال ابن القاسم   [ ص: 406 ] وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا وأرى أن قوله في أهل قديد  وما هي مثلها من المناهل ، إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة  فيرجع لأمر كما صنع  ابن عمر  ، ولكنه أراد مكة  لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					