قلت لابن القاسم    : أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة   في قول  مالك  ؟ 
قال : كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم  حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم  ، أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم  فهذا الذي يوقف به بعرفة  ، لأنه إن فات هذا الهدي الوقوف بعرفة  لم ينحره حتى يخرج به إلى الحل إذا كان إنما اشتري في الحرم    . 
				
						
						
