قلت : أرأيت إن كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى الحرم  وأخطأه الوقوف به  [ ص: 412 ] بعرفة  ، أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يخرجه إلى الحل ثانية ، قلت : فأين ينحر كل هدي أخطأه الوقوف بعرفة  أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة  وليلة عرفة  ولم يقف به  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ينحره بمكة  ولا ينحره بمنى    . 
قال : وقال  مالك    : لا ينحر بمنى  إلا كل هدي وقف به بعرفة  ، فأما ما لم يوقف به بعرفة  فنحره بمكة  لا بمنى    . 
				
						
						
