قلت لابن القاسم : أي الأسنان تجوز في الهدي والبدن والضحايا في قول مالك ؟
قال : الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ، ولا يجوز من البقر والإبل والمعز إلا الثني فصاعدا ، قال مالك : وقد كان ابن عمر يقول : لا يجوز إلا الثني من كل شيء . قال : ولكن النبي عليه السلام قد رخص في الجذع من الضأن ، وأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء من الضحية والهدي .
قلت لابن القاسم : فما البدن عند مالك ؟ قال : هي الإبل وحدها ، قلت : فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ؟
قال : نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث .
قال مالك : وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه : { والبدن جعلناها لكم } ولم يقل ذكرا ولا أنثى .
قلت لابن القاسم : فالهدي من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك ؟
قال : نعم .


