قلت لابن القاسم    : أرأيت ما وقفه غيري من الهدي أيجزئني في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجزئ إلا ما  [ ص: 422 ] وقفته أنت لنفسك    . قلت لابن القاسم    : هل توقف الإبل والبقر والغنم  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فهل يبات ما وقف به من الهدي بعرفة  في المشعر الحرام  ؟ 
قال : إن بات به فحسن وإن لم يبت فلا شيء عليه . قلت : فهل يخرج الناس بالهدي يوم التروية كما يخرجون إلىمنى  ثم يدفعون بها كما يدفعون إلى عرفات  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  أكثر من أن يقف بها بعرفة  ، ولا يدفع بها قبل غروب الشمس ، قال : فإن دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف . قلت : فإن عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة  أيكون هذا وقفا ؟ 
قال : نعم هو عندي وقف ، وذلك أن  مالكا  قال لي في الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة  ، قال : إن أدرك أن يرجع فيقف بعرفة  قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج ، وإن فاته أن يقف بعرفة  قبل طلوع الفجر  فقد فاته الحج ، فعليه الحج قابلا وكذلك الهدي ، إلا أن الهدي يساق إلى مكة  فينحر بها ولا ينحر بمنى    . قلت : أرأيت ما اشترى من الهدي بعرفات  فوقفه بها أليس يجزئ في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
