، قال : وقال  مالك    : لا بأس بإجارة المؤذنين . 
قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك  ؟ 
قال : لا بأس به ، قال وكان  مالك  يكره إجارة قسام القاضي ، قال وقال  مالك    : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط ، قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					