قلت : أرأيت من جامع يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يحلق ، أيكون حجه تاما وعليه الهدي في قول مالك ؟
قال : نعم ، وعليه عمرة أيضا عند مالك ; ينحر الهدي فيها الذي وجب عليه ، قلت له : وما يهدي في قول مالك ؟
قال : بدنة ، قلت : فإن لم يجد ؟
قال : فبقرة ، فإن لم يجد فشاة من الغنم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ، قلت له : فهل يفرق بين الأيام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة ؟
قال : نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها ، لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته ، وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد الهدي : أن يصوم أيام النحر بعد اليوم الأول من أيام النحر ، قلت : وهل لمن ترك الصيام في تمتعه بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها ؟
قال : قال مالك : قال الله تبارك وتعالى : { وسبعة إذا رجعتم } فإذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم .
قال ابن القاسم : يريد أقام بمكة أو لم يقم ، وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ، وصيام الهدي في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطئ بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لأن قضاءها بعد أيام منى ، فإنما يصوم إذا قضى والمتمتع إنما [ ص: 432 ] يصوم بعد إحرامه بالحج .


