قلت : هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رءوسهما في الماء ؟
قال : نعم كان مالك يكره ذلك لهما . قلت : فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك ؟
قال : كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي . قال : وقال مالك في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه .


