قال : وقال مالك : أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة فيغسله بالماء وحده ، ولا يغسله بالحوض خشية أن يقتل الدواب . قال مالك : ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب .
قال مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال ، قلت : فإن فعل هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟
قال : قال مالك : يفتدي ، قال ابن القاسم : وأما أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس .


