قلت لابن القاسم : ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال ؟
قال : قال مالك : لا بأس بذلك ، قلت : فإن قلم أظفار حرام ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكن المحرم الذي قلمت أظفاره لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم ، فإن كان الذي قلمت أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك ، وإن كان إنما فعل به ذلك حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم ، فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه ، وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في النائم .


