قلت لابن القاسم : أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ؟
قال : قال مالك : عليه الفدية . قلت : أرأيت كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب ، أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه ، إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان .


