8028  [ ص: 426 ] كتاب الفرائض 
 437  - 4 \ 334، 335 (7958) قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني،  ثنا  أسيد بن عاصم  ، ثنا الحسين بن حفص  ، ثنا سفيان  ، عن أبي قيس الأودي،  عن هزيل بن شرحبيل  قال: أتيت أبا موسى  وسلمان بن ربيعة  في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، ائت  ابن مسعود  فإنه سيتابعنا، فأتيته فأخبرته فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
كذا قال، ووافقه الذهبي   .      	
		
				
						
						
