[ ص: 338 ]  35 - باب 
لا يبصق عن يمينه في الصلاة  
خرج فيه حديثين: 
الأول:  410 ،   401  411  - حديث:  أبي هريرة   وأبي سعيد  الذي خرجه في الباب الماضي، خرجه من طريق  عقيل،  عن  الزهري،  ولفظه مثل لفظه، إلا أنه قال: " في حائط المسجد " 
والثاني: قال: 
 402  412  - ثنا  حفص بن عمر:  ثنا  شعبة:  أخبرني  قتادة،  قال: سمعت  أنسا،  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله  
     	
		
				
						
						
