2285 [ ص: 257 ] 7 - حدثنا محمد ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال : فقال الأشعث : في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة قلت : لا . قال : فقال لليهودي : احلف قال : قلت : يا رسول الله ، إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية .


