5191  (وقال  ابن جريج  عن  عطاء:  لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر  جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال، وأخبرني  نافع  أن  ابن عمر  نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت) 
     	
		 
				
						
						
